الجمهوريّة التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312163
تاريخ القرار: 9 جوان 2014 .
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعمقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها، بشارع الهادي شاكر عدد **** تونس
من جهة
والمعقب