قرار تعقيبي عدد 312163 بتاريخ 09 جوان 2014 : إيداع التصاريح الجبائية بعنوان الضريبة على الشركات

قرار تعقيبي عدد 312163 بتاريخ 09 جوان 2014 : إيداع التصاريح الجبائية بعنوان الضريبة على الشركات

الجمهوريّة التونسيّة مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 312163 تاريخ القرار: 9 جوان 2014 . قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعمقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها، بشارع الهادي شاكر عدد **** ‏تونس من جهة والمعقب