الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311758
تاريخ القرار: 17 ديسمبر 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعي التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: ***** محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة ******
من جهة ،
والمعقب ضد