الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310223
تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس،