الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317549
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " ------------- "، عنوانه " ----------------- "،
من جهة ،
والمعقب ضدها : " --