قرار تعقيبي عدد 314550 بتاريخ 15 مارس 2018 : تجزئة التصريح الجبائي

قرار تعقيبي عدد 314550 بتاريخ 15 مارس 2018 : تجزئة التصريح الجبائي

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الادارية القضية عدد: 314550  تاريخ القرار : 15 مارس 2018 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي ‏أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ***** عدد **** تونس  من جهة والمعقب ضدها