الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312419
تاريخ القرار : 14 جويلية 2014.
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،
من جهة ،