الجمهورية التونسيّة
المحكمة الإدارة
القضيّة عدد: 313357
تاريخ القرار: 2 نوفمبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبون: وهم ورثة المرحوم **** وهم أرملته **** بنت***** في حق نفسها وفي حق ابنتيها منه القاصرتين **** ابنيه الراشدين *** و****والده *** والدته**