حكم إبتدائي عدد 1/19918 بتاريخ 09 نوفمبر 2012

حكم إبتدائي عدد 1/19918 بتاريخ 09 نوفمبر 2012

حكم إبتدائي عدد 1/18985 بتاريخ 14 نوفمبر 2012

 الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 1/18985 تاريخ الحكم: 14 نوفمبر 2012  حكم إبتدائي  باسم الشعوب التونسي، أصدرت الدائرة الإبتدائية الثانية بالمحكمة الإدارية الحكم التالي بين :  المدعية: الغرفة *********************** بسوسة نائبها الأستاذ ************ الكائن مك