الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317441
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: " -------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " -------------- "، نائبه الأستاذ "