الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312706
تاريخ القرار: 28 أكتوبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس