الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311981
تاريخ القرار: 18 نوفمبر 2013 .
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تونس ،&