قرار تعقيبي عدد 317337 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة مدى صحة الأجور المصرح بها - إصدار بطاقة جبر

قرار تعقيبي عدد 317337 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة مدى صحة الأجور المصرح بها - إصدار بطاقة جبر

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317342 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 قرار تعقیبی باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب: الصندوق " ------------------" في شخص ممثله القانوني، مقره " ------------------"، نائبه الأستاذ &q