الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311037
تاريخ القرار: 18 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: شركة *****في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ، نائبها الأستاذ ***** الكائن مكتبه ******
من جهة ،
و