قرار تعقيبي عدد 311037 بتاريخ 18 مارس 2013 : مراجعة جبائية معمقة آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري لنشاط المتمثل في تجارة المواد المكتبية والمدرسية

قرار تعقيبي عدد 311037 بتاريخ 18 مارس 2013 : مراجعة جبائية معمقة آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري لنشاط المتمثل في تجارة المواد المكتبية والمدرسية

قرار تعقيبي عدد 311037 بتاريخ 18 مارس 2013 : مراجعة جبائية معمقة آلت إلى صدور قرار في التوظيف الإجباري لنشاط المتمثل في تجارة المواد المكتبية والمدرسية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311037 تاريخ القرار: 18 مارس 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: شركة *****في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** ، نائبها الأستاذ ***** الكائن مكتبه ****** من جهة ، و