الجمهورية التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311752
تاريخ القرار: 19 مارس 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة اند لتعقببية الثانيهة بالمحكمةه الإدارية القرار الثتلي بين :
المعقبة : ***** في شخص ممثلها القانوني **** الأستاذ ***
من