قرار تعقيبي عدد 313113 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313113 تاريخ القرار : 17 نوفمبر 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني مقره الإجتماعي بشارع الطيب المهيري عدد 49