قرار تعقيبي عدد 317331 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 :  مراقبة الحسابات -  بطاقة جبر

قرار تعقيبي عدد 317331 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 :  مراقبة الحسابات -  بطاقة جبر

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317331  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: شركة " -----------------------------  " في شخص ممثلها القانوني، مقرها " ---