الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311015
تاريخ القرار : 10 جوان 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة " ****** " في شخص ممثلها القانوني ***** تونس محل مخابرتها بمكتب نائبتها