قرار تعقيبي عدد 311015 بتاريخ 10 جوان 2013 : مراجعة من معمقة لوضعية الجبائية بموجب نشاط المتمثل في صناعة وتركيب المواد الكهربائية

قرار تعقيبي عدد 311015 بتاريخ 10 جوان 2013 : مراجعة من معمقة لوضعية الجبائية بموجب نشاط المتمثل في صناعة وتركيب المواد الكهربائية

قرار تعقيبي عدد 311015 بتاريخ 10 جوان 2013 : مراجعة من معمقة لوضعية الجبائية بموجب نشاط المتمثل في صناعة وتركيب المواد الكهربائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 311015  تاريخ القرار : 10 جوان 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: شركة " ****** " في شخص ممثلها القانوني ***** تونس محل مخابرتها بمكتب نائبتها