قرار تعقيبي عدد 312075 بتاريخ 19 مارس 2012 : إجراءات المراقبة الجبائية - إجراءات النزاع الجبائي

قرار تعقيبي عدد 312075 بتاريخ 19 مارس 2012 : إجراءات المراقبة الجبائية - إجراءات النزاع الجبائي

قرار تعقيبي عدد 312075 بتاريخ 19 مارس 2012 : إجراءات المراقبة الجبائية - إجراءات النزاع الجبائي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد : 312075 تاريخ  القرار : 19 مارس 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :   المعقبة : الإدارة العامة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني ، مقرّها بشارع