Loi organique n° 91-66 du 2 août 1991, complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif

Au nom du peuple; La chambre des députés ayant adopté; Le président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article unique Il est ajouté à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif l’article 13bis ci-après : Art 

Loi organique n° 91-66 du 2 août 1991, complétant la loi n° 72 - 40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif

قانون اساسي عدد 66 لسنة 1991 مؤرخ في 2 أوت 1991 يتعلق باتمام القـانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه: فصل وحيــد أضيف إلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية فصل 13 مكــرر هذا نصه. الفصل 13 مكـــرر يمكن الطعن بالتعقيب في قرارات لجنة المنافسة المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالمنافسة والأسعار أمام المحكمة الإد

التفاصيل

المرجع: L O 1991/66
تاريخ النشر: 02/08/1991
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع