الجمهورية التونسيّة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312091
تاريخ القرار: 2 نوفمبر 2020
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوي، مقرّها بشارع ***** عدد *** تونس،
من جهة
والمعقب ضدهم: ******القاطنين بنهج **** عدد **** بن عروس نائبهم الأستاذ ***