قرار تعقيبي عدد 312091 بتاريخ 02 نوفمبر 2020 : معاليم التسجيل بعنوان النقص في القيمة الناتجة عن عقد اقتناء عقار

قرار تعقيبي عدد 312091 بتاريخ 02 نوفمبر 2020 : معاليم التسجيل بعنوان النقص في القيمة الناتجة عن عقد اقتناء عقار

الجمهورية التونسيّة المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 312091 تاريخ القرار: 2 نوفمبر 2020 أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوي، مقرّها بشارع ***** عدد *** تونس، من جهة والمعقب ضدهم: ******القاطنين بنهج **** عدد **** بن عروس نائبهم الأستاذ ***