قرارتعقيبي عدد 317335  لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : إقرار بطاقة الجبر

قرارتعقيبي عدد 317335  لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : إقرار بطاقة الجبر

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317335 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: شركة ************************ في شخص ممثلها القانوني، مقرها الاجتماعي الكائن بشارع ********* عدد **،