الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314390
تاريخ القرار: 31 مارس 2022
قرار تعقيبي
بسم الشعب التونسي
أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،1002،
من جهة؛
والمعقب ضدها: ****
من جهة أخر