Résumé : l'extention des delais de prescription s'applique au situation en cours lors de son entrer en vigueur
ملخص : إنّ التمديد في آجال التقادم بموجب نصّ قانوني جديد يطبّق بصفة فوريّة على الوضعيّات التي لم تكتمل فيها مدّة التقادم في ظلّ سريان القانون القديم
الجمهورية التونسية
مجلس الدولة&nbs