الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارة
القضيّة عدد: 311965
تاريخ القرار: 26 ماي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسى
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوي ، مقرها بشارع**** عدد ***** تونس ،
من جهة.
و