قرار تعقيبي عدد 311755 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : احتساب قيمة الكمبيالات بحساب الحرفاء فى أساس الضريبة على الشركات

قرار تعقيبي عدد 311755 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : احتساب قيمة الكمبيالات بحساب الحرفاء فى أساس الضريبة على الشركات

قرار تعقيبي عدد 311755 بتاريخ 17 ديسمبر 2012 : احتساب قيمة الكمبيالات بحساب الحرفاء فى أساس الضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 311755  تاريخ القرار: 17 ديسمبر 2012 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :   المعقبة: الإدارة العامة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شا