قرار تعقيبي عدد 311744 بتاريخ 20 فيفري 2012 : تسديد الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

قرار تعقيبي عدد 311744 بتاريخ 20 فيفري 2012 : تسديد الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

قرار تعقيبي عدد 311744 بتاريخ 20 فيفري 2012 : تسديد الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الادارية  القضية عدد : 311744 تاريخ القرار: 20 فيفري 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقبة : الإدارة العامة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني،  مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد