قرارتعقيبي عدد 314587 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : وفاة نتيجة إصابة بعيار ناري - خطأ العون الشخصي الناجم عن قصور أو عدم احتیاط وإهمال - طلب التعويض

قرارتعقيبي عدد 314587 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : وفاة نتيجة إصابة بعيار ناري - خطأ العون الشخصي الناجم عن قصور أو عدم احتیاط وإهمال - طلب التعويض

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد : 314587  تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، مقره بمكاتبه " --------------- ".  م