قرارتعقيبي عدد 313984 لسنة 2019 مؤرخ 30 أفريل 2019 : نظام الربح التقديري
Résumé :le bénéfice forfaitaire égal à 70% des recettes brutes réalisées.
ملخص :نظام الربح التقديري يقوم على اعتماد الدخل في حدود 70% من المقابيض الخام
الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313984
تاريخ القرار : 30 أفريل 2019
قرار ت