قرار تعقيبي عدد 310109 بتاريخ 10 جوان 2013 : قرار توظيف إجباري - مراجعة أرقام المعاملات المصرح بها - إعادة القسيمة عند كل عملية اقناء منتوج - التمتع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 310109 بتاريخ 10 جوان 2013 : قرار توظيف إجباري - مراجعة أرقام المعاملات المصرح بها - إعادة القسيمة عند كل عملية اقناء منتوج - التمتع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 310109 بتاريخ 10 جوان 2013 : قرار توظيف إجباري - مراجعة أرقام المعاملات المصرح بها - إعادة القسيمة عند كل عملية اقناء منتوج - التمتع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 310109 تاريخ القرار: 10 جوان 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93  - تو