الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310109
تاريخ القرار: 10 جوان 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 - تو