قرار تعقيبي عدد 317336 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة الحسابات من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -  نقص في التصريح بالأجور

قرار تعقيبي عدد 317336 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة الحسابات من قبل مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -  نقص في التصريح بالأجور

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317336  تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: شركة " -----------------------------  " في شخص ممثلها القانوني، مقرها " -------