الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312114
تاريخ القرار: 24 جوان 2013
قرار تعقيبـي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر،عدد 93،