الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311782
تاريخ القرار: 17 مارس 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب
التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،&