قرار تعقيبي عدد 311377 بتاريخ 11 أفريل 2011 : لإثبات كيفية تمويل النفقات الشخصية ونمو ثروة

قرار تعقيبي عدد 311377 بتاريخ 11 أفريل 2011 : لإثبات كيفية تمويل النفقات الشخصية ونمو ثروة

قرار تعقيبي عدد 311377 بتاريخ 11 أفريل 2011 : لإثبات كيفية تمويل النفقات الشخصية ونمو ثروة

الجمهورية التونسيّة  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد : 311377  تاريخ القرار : 11 أفريل 2011  قرار تعقيبي باسـم الشعــب التّونـسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة **** ، مقرها  من جهة  والمعقب ضدّ