الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317346
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: "-----------------------" في شخص ممثله القانوني، مقره "-----------------------"، نائبه الأست