قرار تعقيبي عدد 317346 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة مدى صحة الأجور المصرح بها - رفض المحاسبة - إصدار بطاقة جبر

قرار تعقيبي عدد 317346 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة مدى صحة الأجور المصرح بها - رفض المحاسبة - إصدار بطاقة جبر

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317346 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019 قرار تعقیبی باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: "-----------------------" في شخص ممثله القانوني، مقره "-----------------------"، نائبه الأست