الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312199
تاريخ القرار: 26 ماي 2014 .
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الادارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد **