قرار تعقيبي عدد 312809 بتاريخ 20 جانفي 2014 : النقص في القيمة المصرح بها في الكتب الخطي

قرار تعقيبي عدد 312809 بتاريخ 20 جانفي 2014 : النقص في القيمة المصرح بها في الكتب الخطي

قرار تعقيبي عدد 312809 بتاريخ 20 جانفي 2014 : النقص في القيمة المصرح بها في الكتب الخطي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312809  تاريخ القرار: 20 جانفي 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر تونس،