قرار تعقيبي عدد 312659 بتاريخ القرار 25 أفريل 2016 : القيام بمطالب الأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود

قرار تعقيبي عدد 312659 بتاريخ القرار 25 أفريل 2016 : القيام بمطالب الأداء بإيداع التصاريح الجبائية والعقود

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312659 تاريخ القرار : 25 أفريل 2016  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: شركة "*******" في شخص ممثلها القانوني، مقرها الإجتماعي بالمقسم عدد 113 بالمنطقة