قرار تعقيبي عدد 312290 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 : تعديل الوضعية الجبائية على طريقة التقييم التقديري

قرار تعقيبي عدد 312290 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 : تعديل الوضعية الجبائية على طريقة التقييم التقديري

قرار تعقيبي عدد 312290 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 : تعديل الوضعية الجبائية على طريقة التقييم التقديري

 الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد: 312290 تاريخ القرار: 10 نوفمبر 2014  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عد