الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312115
تاريخ القرار: 27 جانفي 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: ******مقرها بنهج **** الباب الغربي، المنستير نائبها الأستاذ **** الكائن مكتبه بساحة الإستقلال، المنستير