قرار تعقيبي عدد 313106 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

قرار تعقيبي عدد 313106 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

قرار تعقيبي عدد 313106 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

الحمد لله،  الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 313106 تاريخ القرار : 17 نوفمبر 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي : أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني ، مقره الإجتماعي بشارع الطيب الم