الحمد لله،
الجمهورية التونسية
مجلس الدولة المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313106
تاريخ القرار : 17 نوفمبر 2014
قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي :
أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني ، مقره الإجتماعي بشارع الطيب الم