الجمهورية التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضيّة عدد : 313614
تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس
من جهة
والمعقب ضده