قرار تعقيبي عدد 313614 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : إبطال قرار التوظيف من أجل عيب الإختصاص

قرار تعقيبي عدد 313614 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : إبطال قرار التوظيف من أجل عيب الإختصاص

الجمهورية التونسيّة مجلس الدولة المحكمة الادارية القضيّة عدد : 313614 تاريخ القرار : 7 ديسمبر 2017 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93، تونس  من جهة والمعقب ضده