الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضية عدد: 314550
تاريخ القرار : 15 مارس 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ***** عدد **** تونس
من جهة
والمعقب ضدها