قرار تعقيبي عدد 310721 لسنة 2012 مؤرخ في 28 جوان 2012 : إيداع تصاريح الجبائية المتعلقة بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين

قرار تعقيبي عدد 310721 لسنة 2012 مؤرخ في 28 جوان 2012 : إيداع تصاريح الجبائية المتعلقة بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد : 310721  تاريخ القرار : 28 جوان 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي، أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآلي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد