الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 310721
تاريخ القرار : 28 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية القرار الآلي بين :
المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد