الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317204
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: " ------------- "، قاطنة " ------------- "، نائبها الأستاذ " -------------