الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312592
تاريخ القرار : 29 أفريل 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بها بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب : ************ محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ ********* الكائن بنهج