الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313108
تاريخ القرار : 17 نوفمبر 2014
قرار تعقيبي انا باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني مقره الإجتماعي، بشارع الطيب المهيري عدد