قرارتعقيبي عدد 316673 لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : ثبوت الصبغة الشغلية للحادث - التعويض عن الضرر الناجم عن وفاة

قرارتعقيبي عدد 316673 لسنة 2019 مؤرخ 18 ديسمبر 2019 : ثبوت الصبغة الشغلية للحادث - التعويض عن الضرر الناجم عن وفاة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية  القضية عدد: 316673  تاريخ القرار: 18 ديسمبر 2012.  قرار تعقیبی باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب : المكلف العام بتراعات الدولة في حق المعهد الوطني للرصد الجوي، مقره " ------------------- ".&nbs