الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 315579
تاريخ القرار: 2 نوفمبر 2020
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: ****** في شخص مثلها القانوني مقرها بعدد **** شارع **** تونس.
من جهة.
والمعقب ضدها: شركة ****** في شخص مثلها القانوني،