الجمهورية التونسية
الحمد لله
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 314307
تاريخ القرار : 30 أفريل 2019
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب:********** في شخص ممثله القانوني مقره بشارع********** عدد **، ************ تون