قرار تعقيبي عدد 312001 بتاريخ 18 مارس 2013 : قرار في التوظيف الإجباري - مراجعة جبائية معمقة لشركة نشاطها صنع الات الري

قرار تعقيبي عدد 312001 بتاريخ 18 مارس 2013 : قرار في التوظيف الإجباري - مراجعة جبائية معمقة لشركة نشاطها صنع الات الري

قرار تعقيبي عدد 312001 بتاريخ 18 مارس 2013 : قرار في التوظيف الإجباري - مراجعة جبائية معمقة لشركة نشاطها صنع الات الري

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 312001   تاريخ القرار: 18 مارس 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: شركة .. في شخص ممثلها القانوني ، مقرها **** ، نائبها الأستاذ ******  الكائ