الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312001
تاريخ القرار: 18 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: شركة .. في شخص ممثلها القانوني ، مقرها **** ، نائبها الأستاذ ****** الكائ